للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٥٨

ما دون الموضحة

٢٧٦٠٢ - قال أصحابنا: ما دون الموضحة لا تتحمله العاقلة.

٢٧٦٠٣ - وقال الشافعي: في أحد قوليه تتحمل القليل والكثير وقال في قول آخر لا تتحمل ما دون النفس.

٢٧٦٠٤ - والدليل على أنها تتحمل ما دون النفس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى بغرة الجنين على العاقلة بدلالة أن حمل بن مالك قال: كيف ندي من لا أكل ولا شرب وروي أن عمر قال لعلي في أرش الجنين اقسمه على قومك.

٢٧٦٠٥ - ولأن القصاص يجب في عمده ويتقدر العوض في خطاه خطها فأشبه النفس وأما الدليل على أنها لا تتحمل ما دون الموضحة أن القصاص لا يجب في عمده ولا يتقدر أرشه بنفسه فصار كضمان المال.

٢٧٦٠٦ - ولأنه ليس له أرش مقدر بنفسه في جميع الأحوال فلم تتحمله العاقلة كضمان المتلفات.

٢٧٦٠٧ - ولا يلزم بدل العبد، لأنه يتقدر بحال إذا جاوز الدية لم يبلغ إليها ولا يلزم أرش اليد الشلاء إذا بلغ خمسمائة، لأن أرش اليد يجوز أن يتقدر [بحال.

٢٧٦٠٨ - ولا يلزم إذ أقله يتقدر، ولا لأنه عكس العلة ولأنها لا تتقن بنفسها ولأنه نقص ولا يتقدر] أرشه بحال فلا تتحمله العاقلة أصله ضمان المال.

٢٧٦٠٩ - ولا يلزم قيمة العبد، لأن ذلك ليس بنقص ولأن ما يتحمل ضمانه الأب والابن لا يتحمله الأخ والعم كضمان المال ولأنها على ذكر لسبب النفس ولا يعادل

<<  <  ج: ص:  >  >>