للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسالة ٧٤٧

حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه

١٥٠١٨ - قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال صحت الشركة، وإن لم يخلطا المالين.

١٥٠١٩ - وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يختلط مالهما، ولا يتميز أحد المالين من الآخر.

لنا: أنه عقد قصد به الربح، فلا يشترط فيه الخلط، كالمضاربة.

١٥٢٠ - ولأنه نوع عقد؛ فلا تقف صحته على الخلط، كسائر العقود.

١٥٠٢١ - ولأنهما اشتركا في جنس لأثمان، فصحت الشركة كما لو خلطا.

١٥٠٢٢ - ولأن الخلط إذا حصل ثم ابتاعا بالمال شيئًا كان الربح بينهما من غير عقد، فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا.

١٥٠٢٣ - احتجوا: بأنهما مالان متميزان، فإذا عقدا عليهما الشركة لم يصح، كالحنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>