مسالة ٧٤٧
حكم الشركة إذا اشتركا في المال ولم يخلطاه
١٥٠١٨ - قال أصحابنا: إذا اشتركا في المال صحت الشركة، وإن لم يخلطا المالين.
١٥٠١٩ - وقال الشافعي: لا تصح الشركة حتى يختلط مالهما، ولا يتميز أحد المالين من الآخر.
لنا: أنه عقد قصد به الربح، فلا يشترط فيه الخلط، كالمضاربة.
١٥٢٠ - ولأنه نوع عقد؛ فلا تقف صحته على الخلط، كسائر العقود.
١٥٠٢١ - ولأنهما اشتركا في جنس لأثمان، فصحت الشركة كما لو خلطا.
١٥٠٢٢ - ولأن الخلط إذا حصل ثم ابتاعا بالمال شيئًا كان الربح بينهما من غير عقد، فلو شرطنا الخلط صار وجود العقد وعدمه سواء على قول مخالفنا.
١٥٠٢٣ - احتجوا: بأنهما مالان متميزان، فإذا عقدا عليهما الشركة لم يصح، كالحنطة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute