٨١٠١ - [قال أصحابنا]: وإذا لبس المبخر، لا يلزمه الفدية.
٨١٠٢ - وقال الشافعي: عليه الفدية.
٨١٠٣ - لنا: أن الثوب ليس عليه عين الطيب، وإنما فيه رائحته، ومجرد الرائحة لا يمنعها الإحرام، كما لو جلس في سوق العطارين، فشم روائح الطيب، وكما لو شم طيب الكعبة.
٨١٠٤ - ولأنه إذا تطيب قبل الإحرام وبقي الطيب عليه لا يمنع منه، وتعلق الاستمتاع برائحتها لا يوجب الفدية، فإذا تجردت الرائحة من غير تجرد الطيب أولى وأحرى أن لا يجب.
٨١٠٥ - احتجوا: بما روي (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى المحرم عن الثوب الذي مسه الورس والزعفران).
٨١٠٦ - قلنا: هناك عين الرائحة تابعة له، فنظيره: أن يصبغ الثوب بالمسك أو الكافور فيمنع منه.
٨١٠٧ - قالوا: نوع طيب في العادة، فوجب أن يمنع الإحرام منه من غير عذر،