للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كاستعمال الكافور والغالية.

٨١٠٨ - قلنا: العادة هو أن يبخر الإنسان ثيابه، تطيبًا. والمعنى فيما ذكروه: أنه عين استعمال الطيب، لا ينتفي بها إلا الرائحة، ألا ترى: أن ما يقطع منها لا يمنع منه.

٨١٠٩ - قلنا: هناك خرج عن أن يكون طيبًا، فأما إذا ثبتت الرائحة، فالمقصود العين الذي يتضوع الرائحة منها، وليس المقصود مجرد الرائحة، كما أن رائحة النجاسة لو علقت بالثوب لم تنع الصلاة وإن كانت العين تمنع.

* ... * ... *

<<  <  ج: ص:  >  >>