للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٧٠

إسقاط شرط من الأجل المجهول

١٠٧٠٩ - قال أصحابنا: إذا شرط أجلًا مجهولًا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي جزء من المدة المجهولة: صح العقد. ولذلك قال أبو حنيفة: إذا شرط خيار أربعة أيام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد.

١٠٧١٠ - وقال زفر: لا يصح العقد أبدًا.

١٠٧١١ - وبه قال الشافعي.

<<  <  ج: ص:  >  >>