للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٧١٢ - واختلف أصحابنا في حكم العقد، فمنهم من قال: هو فاسد، ثم يصح، ومنهم من قال: موقوف.

١٠٧١٣ - لنا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من اشتري شاة محلفة فهو بخير النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها).

١٠٧١٤ - ظاهره يقتضي أنه إذا شرط فيها خيار أربعة أيام ثم اختارها جاز.

١٠٧١٥ - ولأنها مدة ملحقة بالعقد، فجاز أن تسقط من العقد، كالأجل الصحيح.

١٠٧١٦ - ولأنه خيار ملحق بالعقد؛ فجاز إسقاطه من العقد، كخيار الثلاث.

١٠٧١٧ - ولأن كل مدة إذا كانت ثلاثة أيام جاز إسقاطها من العقد فإنه يجوز إسقاطها من العقد وإن كان أكثر من الأجل.

١٠٧١٨ - ولا يلزم إذا أسقط الخيار في اليوم الرابع؛ لأن التعليل لجواز الإسقاط ليس هو لحق الإسقاط.

١٠٧١٩ - ولأن الإسقاط يكون من المدد المستقبلة دون الماضية، فإذا مضي من اليوم الرابع جزء من الزمان المفسد لا يمكن إسقاطه.

١٠٧٢٠ - ولأن البيع امتنع من الانبرام بشرط ملحق بالعقد، فإذا أبطل الشرط قبل استحكامه انبرم العقد، كخيار الثلاث.

١٠٧٢١ - فإن قيل: المعنى في خيار الثلاث: أنه خيار صحيح، وأنه أوقف انبرام العقد على قطعه، وهذا خيار فاسد، فلم يقف انتقال الملك على قطعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>