السنة في الخطبة أن يخطب قائما فإن خطب جالسا مع القدرة جاز
٤١٠٤ - قال أصحابنا: السنة في الخطبة أن يخطب قائما، فإن خطب جالسا مع القدرة جاز.
٤١٠٥ - وقال الشافعي: لا يجوز.
٤١٠٦ - لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}، ولم يفصل. ولأنه ذكر يتقدم التحريمة، فلم يكن من شرطه القيام، كالأذان.
٤١٠٧ - ولا يقال: المعنى في الأصل أنه ليس بواجب، فلذلك لم يجب فيه القيام؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الشيء واجبا في نفسه فإذا فعله لم يصح إلا بشرائط، كصلاة النافلة.
٤١٠٨ - ولأنه ذكر لا يعتبر فيه استقبال القبلة بحال، فلا يجب فيه القيام، كالشهادتين، ولأنه إنشاء لذكر الله تعالى على وجه التعظيم، فأشبه إذا كان قائما. ولأن المقصود من القيام المبالغة في سماع الصوت، فصار كصعود المنبر.
٤١٠٩ - احتجوا: بقوله تعالى: {وتركوك قائما}، وهذا يدل على اعتبار القيام.
٤١١٠ - والجواب: أن هذا خبر عما كان عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك الخطبة،