مسألة ١٤٧٧
حكم الختان
٢٩٦٧٧ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: الختان سنة مؤكدة. وأصحابنا بخراسان يقولون: إنه واجب، وليس بفرض.
٢٩٦٧٨ - وقال الشافعي: فرض.
٢٩٦٧٩ - لنا: ما روى أبي المليح عن أبيه عن شداد بن أوس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (الختان سنة في الرجال، مكرمة في النساء).
٢٩٦٨٠ - فإن قيل: السنة ما وضع ليقتدي به، وهذا موجود في الواجب.
٢٩٦٨١ - قلنا: إطلاق السنة في الشرع يقتضي ما يمدح الإنسان بفعله ولا يذم بتركه، ولهذا يقول الفقهاء: فرض الله كذا وسنته كذا.
٢٩٦٨٢ - فإن قيل: نحمله على ما قبل البلوغ.
٢٩٦٨٣ - قلنا: ذكر أنه سنة في الرجال، ولا يقال: رجل لمن لم يبلغ.
٢٩٦٨٤ - ولأن هذا مما تعم به البلوى به، فكان يجب أن يبين - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute