٧١٥٢ - قال أصحابنا: إذا كان المريض لا يقدر على أداء الحج فأحج عن نفسه جاز، فإن صح لزمه الأداء بنفسه، وإن مات على حالة العجز أجزأه.
٧١٥٣ - وقال الشافعي إن كان المرض يرجى زواله لم يجز أن يحج عن نفسه، فإن خالف وأحج ثم مات على تلك الحال ففيه قولان، الصحيح أنه لا يجزيه، وقال في قول آخر: إنه يجزيه.
٧١٥٤ - لنا: أنه غير قادر على أداء الحج بنفسه، فإذا أحج جاز، كالمرض الذي لا يرجى برؤه؛ ولأن ما أشبه المرض في تغير صفة وجوبه استوى فيه المرض الذي يرجى زواله والذي لا يرجى كالصلاة؛ ولأنه عجز يجوز أن يزول، ويجوز أن لا يزول فصار كالعضب؛ ولأنه أحج عن نفسه لعجزه أن يحج بنفسه، فإذا مات على حال العجز من غير برء أجزأه كالمعضوب.
٧١٥٥ - احتجوا: بأنه غير ميئوس، من الحج بنفسه، فلا يجوز أن يحج عنه