للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٥١

نكاح الأخت في عدة أختها المطلقة

٢١٥٣٦ - قال أصحابنا: إذا طلق الرجل زوجته لم يجز أن يتزوج أختها، ولا أربعًا سواها حتى تنقضي عدتها، والطلاق البائن والرجعي في ذلك سواء.

٢١٥٦٤ - وقال الشافعي: إن كان الطلاق بائنًا جاز له تزويج أختها، وأربعًا سواها.

٢١٥٦٥ - لنا: قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين}، ولا يخلو أن يكون المراد به الجمع المشاهد أو الجمع في النكاح، أو في أحكام النكاح، [ولا يجوز أن يكون المراد به الجمع مشاهدة؛ لأن ذلك يجوز بالإجماع]، ولا يجوز أن يكون المراد الجمع في النكاح؛ لأن الآية دلت على تحريم الجمع بين وطء الأختين بملك اليمين، فلم يبق إلا أن يكون المراد به الجمع في أحكام النكاح. وذلك موجود في حال العدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>