مسألة ٥٣٣
لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم
٩٧٧٩ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز أن يرعى حشيش الحرم.
٩٧٨٠ - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك، وبه قال الشافعي.
٩٧٨١ - لنا: أن ما ضمن بالقطع ضمن بإرسال البهيمة عليه إذا قطعت، أصله: زرع الآدمي.
٩٧٨٢ - ولأنه ممنوع من إتلافه، فمنع من إرسال البهيمة عليه، أصله: الصيد.
٩٧٨٣ - ولأن الرعي يؤدي إلى إتلاف حشيش الحرم، فمنع منه، كالقطع.
١٧٨٤ - احتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام: (ولا يختلى خلاها إلا لعلف الدواب).
٩٧٨٥ - قلنا: هذا لم يذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - في حشيش مكة، وإنما ذكره في المدينة، وذلك عندنا يجوز رعيه وقطعه.
٩٧٨٦ - قالوا: الناس يرعون البهائم في الحرم من لدن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute