للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٨٢٦

هل شراء الأرض والنخيل يستلزم دخول الثمر في الشفعة

١٦٧١١ - قال أصحابنا: إذا اشتري أرضًا ونخلًا وفي النخل تمر؛ أخذ الشفيع ذلك بالشفعة.

١٦٧١٢ - وقال الشافعي [رحمه الله]: لا تجب الشفعة في الثمر. وإن كان غير مؤبر

<<  <  ج: ص:  >  >>