للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

دخل في البيع بغير شرط، وهل يؤخذ بالشفعة على قولين؟

١٦٧١٣ - لنا: ما روي ابن أبي مليكة عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء).

١٦٧١٤ - ولأنه متصل بما تجب به الشفعة؛ فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبناء والأبواب.

١٦٧١٥ - ولأنه نماء الشجر فتبع الأصل في الشفعة حال اتصاله كالأغصان والورق.

١٦٧١٦ - ولأنه سبب يملك به الشجر؛ فجاز أن يملك به نماؤها كالبيع.

١٦٧١٧ - احتجوا: بما روي جابر - رضي الله عنه - قال: إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة

<<  <  ج: ص:  >  >>