للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٣٩

[نقصان قيمة المسروق عن النصاب]

٢٨٩٦٨ - قال أصحابنا: إذا نقصت قيمة العين عن النصاب سقط القطع.

٢٨٩٦٩ - وقال الشافعي: لا يسقط.

٢٨٩٧٠ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يقطع السارق إلا في ثمن المجن). وهذا يمنع وجوب القطع إذا نقصت قيمته عنه. ولأنها صفة للعين المسروقة، ولو كانت موجودة عند الأخذ لم يجب القطع بها. فإذا طرأت لم يجب القطع لأجلها. أصله: إذا شهد الشهود بملكها للسارق أو أقر بها المسروق منه للسارق. ولا يلزم إذا أنهدم الحرز لأن ذلك ليس بصفة العين.

٢٨٩٧١ - ولا يلزم إذا شارك المسروق منه السارق بالدراهم المسروقة، وخلط السارق بها مثلها وأذن كل واحد منهما للآخر [في التصرف]. لأن ذلك يسقط عندنا كما لو كان مشتركا في الابتداء.

٢٨٩٧٢ - فإن قيل: إذا أقر بها المسروق منه أو شهدت الشهود حكمنا أنه ملك السارق حال الأخذ، وهذا المستحق ما حصل من نمائها فيما مضى. وذلك لأنا نجوز أن يكون المقر كاذبا، ولا نعلم تقدم الملك. ولا يحكم للمقر ليه بالنماء الحاصل قبل الإقرار. ولأن في مسألتنا النقصان فالموجود في الابتداء. بدلالة سقوط الضمان فيه مع بقاء العين باتفاق. ولأنه حكم تعلق بأخذ مال فنقصان القيمة بعد الأخذ كالموجود في الابتداء أصله الضمان. ولأن ضمان المغصوب أقوى في الثبوت من القطع في المسروق.

<<  <  ج: ص:  >  >>