للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٢٥

تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام

٣٩٦٩ - قال أبو حنيفة يصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام.

٣٩٧٠ - وقال الشافعي: لا ينعقد بأقل من أربعين.

٣٩٧١ - لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}، وهذا خطاب بلفظ الجمع، فيتناول الثلاثة، فدل على أن الجمعة تنعقد بهم إذا كان هناك من يذكر.

٣٩٧٢ - ولا يقال: إن هذا خطاب لجميع المسلمين فلا يختص بالثلاث؛ لأن الخطاب إذا أنصرف إلى الجمع يتناول أحادهم، فإذا كان بلفظ الجمع يتناول كل جمع على الانفراد.

٣٩٧٣ - ويدل عليه حديث جابر قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب يوم الجمعة إذ قدمت عير تحمل الطعام، فانبعثوا إليها، فانفضوا [إليها] وتركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قائما] ليس معه إلا اثنا عشر رجلا، منهم: أبو بكر وعمر، فأنزل الله تعالى [على النبي - صلى الله عليه وسلم -]: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}،

<<  <  ج: ص:  >  >>