٣٩٦٩ - قال أبو حنيفة يصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام.
٣٩٧٠ - وقال الشافعي: لا ينعقد بأقل من أربعين.
٣٩٧١ - لنا: قوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله}، وهذا خطاب بلفظ الجمع، فيتناول الثلاثة، فدل على أن الجمعة تنعقد بهم إذا كان هناك من يذكر.
٣٩٧٢ - ولا يقال: إن هذا خطاب لجميع المسلمين فلا يختص بالثلاث؛ لأن الخطاب إذا أنصرف إلى الجمع يتناول أحادهم، فإذا كان بلفظ الجمع يتناول كل جمع على الانفراد.
٣٩٧٣ - ويدل عليه حديث جابر قال: بينما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائم يخطب يوم الجمعة إذ قدمت عير تحمل الطعام، فانبعثوا إليها، فانفضوا [إليها] وتركوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[قائما] ليس معه إلا اثنا عشر رجلا، منهم: أبو بكر وعمر، فأنزل الله تعالى [على النبي - صلى الله عليه وسلم -]: {وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما}،