٢٧٩٦ - قال أصحابنا: السجدة الثانية في الحج ليست بموضع السجدة.
٢٧٩٧ - وقال الشافعي: يسجد.
٢٧٩٨ - لنا: أن مواضع السجدات لا يجو إثباتها إلا بالنقل المستفيض والاتفاق، ولم يوجد واحد من الأمرين فيها.
٢٧٩٩ - ولأنه ذكر السجود مقترنا بالركوع، كقوله:{واسجدي واركعي}. ولأن السورة [الواحدة] لا يجتمع فيها سجدتان، كسائر السور.
٢٨٠٠ - ولأن مواضع السجود ما كان خبرا أو أمرا رتب على خبر، فأما إذا تجرد للأمر فليس بموضع للسجود، كقوله:{وكن من الساجدين}.
٢٨٠١ - ولا يقال: إن قوله {اركعوا واسجدوا} مرتب على خبر، وهو قوله:{وما قدروا الله حق قدره}؛ لأنه فصل بينهما آيات مرتبات [عليه]. ولأن كل تلاوة لا يجب بها السجود لا يكون موضع السجدة، كسائر الآي.
٢٨٠٢ - احتجوا بقوله تعالى:{اركعوا واسجدوا}، وهو أمر السجود.
٢٨٠٣ - قلنا: لما جمع بين الركوع والسجود دل على أن المراد الصلاة التي تجمع