للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٧٥

إذا جامع بهيمة فلا كفارة عليه

٦٥٦٥ - قال أصحابنا: إذا جامع بهيمة، فلا كفارة عليه.

٦٥٦٦ - وقال الشافعي: فيه الحد والكفارة على أحد القولين.

٦٥٦٧ - لنا: أنه وطء غير مقصود، كوطء الميتة وما دون الفرج؛ ولأنه وطء لا يتعلق المهر بجنسه، كالوطء فيما دون الفرج. ولأن كل حكم لا يتعلق بالوطء فيما دون الفرج لا يتعلق بوطء البهيمة، كإطعام ستين صاعا وعكسه التعزيز.

٦٥٦٨ - قالوا: وطء في فرج كوطء الآدمية.

٦٥٦٩ - قلنا: ذلك يتعلق بجنسه المهر والإحصان، وهذا بخلافه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>