للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٥٧٣

حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره

١٠٨٥٩ - قال أصحابنا/: إذا شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره: صح الشرط، وثبت الخيار له، وكان المشروط له وكيله فيه.

١٠٨٦٠ - وقال الشافعي في كتاب (الصرف): ويكون الخيار للأجنبي دون العاقد.

قال المزني: وفيها قول آخر: أنه لا يصح الشرط.

وقال ابن سريج: إن جعل فلانًا وكيلًا له في الإمضاء والرد، صح قولًا واحدًا، وإن أطلق الخيار لفلان، أو قال لفلان دوني، فعلي قولين، فإذا قالوا: لا يصح الشرط يفسد العقد. وإن قالوا: يصح، فهل يثبت الخيار للعاقد؟ فيه وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>