١٠٨٦١ - لنا: أنه شرط الخيار لمن يصح عقده، فصار كما لو شرط لنفسه.
ولأنه خيار لو أثبته لنفسه كان جائزًا، فإذا أثبته لغيره، جاز أصله: إذا قال: على أن يكون فلان وكيلًا في الإمضاء والفسخ.
١٠٨٦٢ - ولأن من جاز أن يتولى الفسخ جاز أن يشترط، كالعاقد.
والدليل على أن الخيار يثبت للعاقد: أنه لما شرط في العقد صار من حقوقه، وحقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين عندنا.
١٠٨٦٣ - احتج المزني فقال: كيف يملك فلان ملكي، ويملكني ملك غيري بغير أمري؟.
١٠٨٦٤ - قلنا: إذا شرط الخيار لأحد المتبايعين دون الآخر ملك نفسه ملك غيره وملك العاقد الآخر ملكه.
١٠٨٦٥ - فإن قالوا: لما شرط الخيار فقد أذن له.
١٠٨٦٦ - قلنا: وكذلك لما شرط الخيار للأجنبي فقد أذن له.
١٠٨٦٧ - قالوا: خيار الشرط لينظر كل واحد من المتعاقدين الحظ والفسخ والإمضاء، فاستحال أن يكون لمن لا حظ له فيه، ولا يكون لمن له الحظ.
قلنا: عندنا الخيار ثابت لمن الحظ له، والإذن قائم مقامه وإن لم يثبت له الخيار كالوكيل.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute