للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٤٥٨

[مناول السارق المتاع لمن هو خارج الحرز]

٢٩٣٧٠ - قال أصحابنا: إذا دخل السارق فأخذ المتاع وناله للآخر من خارج الحرز لم يقطع.

٢٩٣٧١ - وقال الشافعي: يقطع.

٢٩٣٧٢ - لنا: أنه انفصل عن الحرز؛ وليس له يد على المال مشاهد فصار كما لو استهلك المال في الحرز ثم خرج ولا يلزم إذا حمل المال أحد السراق؛ لأن فعل أحدهم كفعلهم فكل واحد منهم له يد على المال عند انفصاله من الحرز، شاهده كما لو حمله على الدابة.

٢٩٣٧٣ - فإن قيل: فيد الخارج السارق قد انفصل من الحرز [والمال] في حكم يده.

٢٩٣٧٤ - قلنا: إذا اجتمع السارقان في الحرز فحمل أحدهما وخرج الآخر معه فيده ثابتة مشاهدة، وإذا ناله عنه فعند الانفصال له يد حكيمة، ولا يجب القطع كما لو أودع المال عند رجل في الحرز ثن خرج. ولأنه انفصل من الحرز والمتاع مفقود في الحرز فصار كما لو استهلكه في الحرز وخرج.

٢٩٣٧٥ - احتجوا: بقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما}.

٢٩٣٧٦ - قلنا: عموم الآية مخصوص بما ذكرنا.

٢٩٣٧٧ - قالوا: سرق نصابًا مقدرًا من حرز مثله.

٢٩٣٧٨ - قلنا: لا نسلم انتفاء الشبهة. لأنه مشترك في الأخذ الخارج ولا قطع عليه فيكون ذلك شبهة في حقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>