للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٦٠٣

اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده

١١٧٢١ - قال أصحابنا: إذا ولد المبيع في يد المشتري، أو حلبت الشاة، أو أثمر النخيل، ثم اطلع على عيب والزيادة في يده: لم يجز رد المبيع بالعيب.

١١٧٢٢ - وقال الشافعي: يرد الأصل، وتسلم له الزيادة.

١١٧٢٣ - لنا أنه نماء من نفس المبيع، فوجب أن لا يفسخ على الأصل دونه.

١١٧٢٤ - قالوا: نماء يتميز، فصار كالكسب.

١١٧٢٥ - قلنا: ليس إذا لم يتميز النماء ما يجب أن يتبع المبيع في الفسخ، كما لو خلط المبيع بغيره.

١١٧٢٦ - وعلة الفرع تبطل بالأرش؛ لأنه نماء متميز ينفصل، فجاز أن يمنع الرد، أصله: الأعضاء.

١١٧٢٧ - ولا يلزم الدم والسرجين؛ لأنه ليس بمتقوم.

١١٧٢٨ - فإن قيل: المعنى في الأعضاء إذا قطعت: أنه حدث بالمبيع عيب، فلهذا يمتنع الرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>