مسألة ٦٠٣
اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده
١١٧٢١ - قال أصحابنا: إذا ولد المبيع في يد المشتري، أو حلبت الشاة، أو أثمر النخيل، ثم اطلع على عيب والزيادة في يده: لم يجز رد المبيع بالعيب.
١١٧٢٢ - وقال الشافعي: يرد الأصل، وتسلم له الزيادة.
١١٧٢٣ - لنا أنه نماء من نفس المبيع، فوجب أن لا يفسخ على الأصل دونه.
١١٧٢٤ - قالوا: نماء يتميز، فصار كالكسب.
١١٧٢٥ - قلنا: ليس إذا لم يتميز النماء ما يجب أن يتبع المبيع في الفسخ، كما لو خلط المبيع بغيره.
١١٧٢٦ - وعلة الفرع تبطل بالأرش؛ لأنه نماء متميز ينفصل، فجاز أن يمنع الرد، أصله: الأعضاء.
١١٧٢٧ - ولا يلزم الدم والسرجين؛ لأنه ليس بمتقوم.
١١٧٢٨ - فإن قيل: المعنى في الأعضاء إذا قطعت: أنه حدث بالمبيع عيب، فلهذا يمتنع الرد.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute