١١٧١٨ - قلنا: أما أن يخضب الشعر فلا يثبت به خيار؛ لأن كونها نبطية ليس بعيب، وأما سواد الشعر فلا يثبت الخيار بالتدليس فيه، ولا يثبت الخيار الشيب خاصة إن لم يخضبه. وفي مسألتنا: لو لم يدلس بنقصان الخبر لم يثبت الخيار، كذلك إذا دلسه، كاللحم والحمل.
١١٧١٩ - وفرق محمد: إن صهوبة الشعر عيب وإن لم يدلس بالخضاب، فأما إن خضب الشعر فلا يثبت الخيار؛ لأن الشقرة ليست بعيب، فتحسينها بالخضاب لا يثبت الخيار.
١١٧٢٠ - وقد جعل بعضهم أصل هذه العلة إذا باع رحى وقد جمع الماء على رأسه عند البيع حتى شاهده المشتري: وهذا على تفصيل: فإن كان الماء الأصلي يدير الرحى إلا أنه زاد فيه بالجمع فلا خيار له؛ لأن قلة الطحن ليس بعيب. وإن كان لا يدير الرحى ولا يفيد به، فهذا عيب في نفسه، دلسه بجمع الماء أو لم يدلسه، فلا فرق بينه وبين الخضاب.