للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسالة ٧٦٢

بيع الوكيل بالنقد والنسيئة

١٥٣١٠ - قال أصحابنا: يجوز للوكيل أن يبيع بالنقد والنسيئة.

١٥٣١١ - وقال الشافعي: لا يجوز أن يبيع بالنسيئة.

١٥٣١٢ - لنا: أنها مدة ملحقة بالعقد، فملك الوكيل المطلق الوكالة شرطها في العقد. أصله: إذا شرط الخيار.

١٥٣١٣ - فإن قيل: إنما جاز للوكيل البيع بشرط الخيار لما فيه من الاحتياط، ولأن إطلاق العقد يقتضيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>