٢٤٩٧٤ - قال أصحابنا: إن بدأ الحاكم بلعان المرأة وفرق وقعت الفرقة.
٢٤٩٧٥ - وقال الشافعي: لا يعتد بلعانها، ويأمرها الحاكم أن تعيد اللعان فإن حكم بجواز ذلك فسخ حكمه.
والخلاف في هذه المسألة لا يتصور، لأن عندنا تقع الفرقة بتفريق الحاكم وعنده بلعان الزوج فإذا لاعن بعدها وفرق وقعت الفرقة بإجماع. وإن كان يقول إنني أفسخ حكمه في إيقاع الفرقة لم يصح. وإن قال إني أفسخ حكمه في إسقاط اللعان فهو غلط؛ لأنه حكم في موضع يسوغ فيه الاجتهاد، ولأن اللعان إن كانت شهادة لم يرتب، وإن كان يمينًا فالاجتهاد يسوغ في تقديم يمين كل واحد من المتداعيين على الآخر. فيقول هذا الحاكم إنما أعتذر من الشافعي لأني أثبت لعانهما وأسقطت الذي ثبت، والشافعي يقضي بلعان الزوجة في الميتة والمجنونة وترك التي تثبت في الشيء اليسير من الترك. فأما قولهم إنه حكم بخلاف القرآن لأن الله تعالى قال:(ويدرؤا عنها العذاب) فهذا يدل على وجوب عذاب يسقط بلعانها، وذلك لا يكون إلا بعد لعانه فليس بالصحيح لأن العذاب قد بينا أنه بما يحلقها من الشين بقذفه لها، وقولهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالزوج في اللعان فقد دل ذلك على أنه أولى والكلام أنه إذا ترك الأولى هل يعتد باللعان أولًا؟ وقولهم إنه حكم بخلاف الإجماع غلط، لأن أبا حنيفة إذا شرع الاجتهاد لمن فعل هذا فقد قال به، وإن جعل غيره أولى منه.
٢٤٩٧٦ - قالوا: إن كان شهادة لم يصح قبل الدعوى وإن كان يمينًا لم يصح قبل