للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٠٦

حكم ما إذا رمى ذميًا فأصابه

السهم بعد إسلامه فمات

٢٦٥٠٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا رمى ذميًا فوقع السهم بعد إسلامه، فعلى الرامي القصاص.

٢٦٥٠٧ - وقال الشافعي [رحمه الله]: الدية.

٢٦٥٠٨ - وهذا مبني على أصلنا في وجوب قتل المسلم بالذمي. فلو لم يسلم حتى أصابه وجب القصاص، فإذا أسلم أولى، وعلى أصلهم يعتبر في القصاص أن يقصد قتل من يكافئه في الدم، وهذا لا يوجد عن الرمي. والمعتبر (عندكم) في القصاص بحال الرمي دون (حالة) الإصابة، فلم يجب القصاص.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>