للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦٥٠١ - قلنا: معناه في النفس المضمونة، نحن لا نسلم لهم ضمان هذه النفس، لأن الخبر مشترك الدليل، لأنه يقتضي وجوب الضمان إذا رمى (إلى) مسلم فارتد قبل وقوع السهم به، وهذا خلاف قولهم.

٢٦٥٠٢ - قالوا: الإصابة صادفته وهو مضمون، فوجب بقتله الضمان أصله إذا رمى إلى غرض فأصابه.

٢٦٥٠٣ - قلنا: هناك وقع الرمي وهو غير مباح النفس (فضمن) بالإصابة، وفي مسألتنا حصل الرمي وهو مباح، فلم يتعلق به ضمان.

٢٦٥٠٤ - قالوا: الرمي سبب فهو (كالحفر). ومعلوم أن من حفر بئرًا فوقع فيها مسلم كان (مرتدًا) أو حربيًا عند الحفر ضمن، لم يعتبر بحال الحفر، كذلك الرمي.

٢٦٥٠٥ - قلنا: الإصابة في الحفر غير موجبة بالحفر، بدلالة أن الوقوع يكون بفعل الواقع لا بفعل الحافر. وإذا لم يكن موجباً به لم يعتبر حال الواقع عند الحفر. وأما الإصابة فهي موجبة بدلالة أن الرامي كما فعل الاعتماد حتى فارق السهم الوتر، كذلك هو الفاعل للجرح الحادث. فلما كان ذلك موجب فعله اعتبر بحال الفعل دون ما تجدد.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>