للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٢٧

صلاة الصحيح الظهر بعد الجمعة في بيته

٣٩٩٣ - قال أصحابنا إلا زفر: إذا صلى الصحيح بعد الجمعة الظهر في بيته جاز.

٣٩٩٤ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٣٩٩٥ - والكلام في هذه المسألة يقع في فصلين: أحدهما: أن فرض الوقت عندنا الظهر، وإنما أمر بإسقاطه بالجمعة، وهو أحد قولي الشافعي.

٣٩٩٦ - وقال في القول الآخر: فرض الوقت الجمعة.

٣٩٩٧ - والثاني: الكلام في [نفس] المسألة، فعندنا إذا صلى الظهر جاز، وعنده لا يجوز إلا أن يصليها بعد فوات الجمعة.

٣٩٩٨ - والدليل على الفصل الأول: قوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}، والمراد به: الظهر، وهذا عام في جميع الأوقات.

٣٩٩٩ - ولا يقال: إن فعل الظهر يوم الجمعة منهي عنه فلا يتناوله الأمر؛ لأنا [نقول]: ليس بمنهي عن الظهر، وإنما هو منهي عن ترك الجمعة.

٤٠٠٠ - ويدل عليه قوله - عليه السلام -: ([إن] أول وقت الظهر حين تزول الشمس،

<<  <  ج: ص:  >  >>