للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التحريمة، فلا يجوز ان يتابعه في ركن وعليه شيء قبله، كما لو أدركه قائما. ولأن القيام ركن، وكذلك السجود: إذا لم يتابعه في القيام لم يتابعه في السجود.

٣٩٩١ - احتجوا: بأنه أدرك إمامه على الصفة الواجبة عليه، فكان عليه متابعته في فعله، كمن أحرم خلف إمامه والإمام قائم.

٣٩٩٢ - والجواب: أنه إذا أحرم خلف الإمام فسجد الإمام فذلك السجود هو الواجب عليه؛ لأنه لم يبق عليه ما قبله، فلذلك تابعه فيه، وليس كذلك إذا سجد للثانية؛ لأنه غير ما وجب عليه؛ ألا ترى أن عليه ما قبله، فصار اختلاف السجود من الركعتين كاختلاف الأركان. وما ذكرناه أولى؛ لأنه يأتي الصلاة على ترتيبها من غير أن يلغى منها شيء، وإذا تابع الإمام ألغى شيئا منها وصحت له ركعة من ركعتين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>