٢٢١٠٣ - قال أصحابنا: إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا، والآخر في دار الحرب على [دينه]، وقعت الفرقة باختلاف الدارين.
٢٢١٠٤ - وقال الشافعي: إن كان دخل بها؛ لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيض.
٢٢١٠٥ - لنا: قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن}.
٢٢١٠٦ - فوجه الدلالة منها: قوله: {وءاتوهم ما أنفقوا}، فأمر برد المهر، ولو كان النكاح بحاله لم يجب رد المهر، ثم قال:{ولا جناح عليكم أن تنكحوهن} فأباح نكاحها مطلقًا، وعندهم لا يجوز نكاحها حتى تنقضي العدة قبل الإسلام الآخر، ثم قال:{ولا تمسكوا بعصم الكوافر}، ولو منعنا تزويجها لأجل النكاح الأول، كنا