للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢١٠٠ - فإن قيل: المسلم لا يقر على نكاح بغير شهود، ولا بحكم حاكم، وقد أقررتم الذي أسلم بغير حكم.

٢٢١٠١ - قلنا: اتفقنا أنه لا يعترض في/ هذا العقد، وإن عقد على أكثر من أربعة يعترض؛ فدل من المذهبين على اختلافهما، وأما الربا المقبوض والخمر المقبوض؛ فلا يعترض على عقدهما بعد الإسلام.

٢٢١٠٢ - قلنا: لما لم يجب الاعتراض؛ لم يحمل على حكم الإسلام، ولما وجب الاعتراض في مسألتنا؛ حكم على حكم الإسلام.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>