للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣٧

أداء فرضين بتيمم واحد

٧٥٨ - قال أصحابنا: يجوز أداء فرضين بتيمم واحد.

٧٥٩ - خلافًا للشافعي.

٧٦٠ - لقوله - عليه السلام -: ((التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء)). وقوله عليه الصلاة والسلام: ((التراب كافيك ولو إلى عشر حجج)).

وهذا مبالغة في بقاء حكم الأوقات، ولأنها طهارة تستباح بها الصلاة فجاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء.

٧٦١ - ولأنه مسح أقيم مقام غسل فلا يختص بفرض واحد، كمسح الخف.

٧٦٢ - ولأن طهارة الحدث تقع بالجامد والمائع، كطهارة النجس.

٧٦٣ - وإذا كان طهارة النجس يستوي مائعها وجامدها في الوقت، كذلك طهارة الحدث.

٧٦٤ - ولأن كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض ونفل، جاز أن يؤدي بها فرضين، كالوضوء، أو نقول: كل طهارة جاز أن يؤدي بها فرض وسجدة التلاوة.

<<  <  ج: ص:  >  >>