للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٦٠٢

حلف لا يدخل بيتًا من أهل الحضر

٣٢١٤٦ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يدخل بيتًا وهو من أهل الحضر، لم يحنث بدخول بيت من الشعر، وإن كان بدويًا حنث.

٣٢١٤٧ - وقال الشافعي رحمه الله: يحنثان جميعًا.

٣٢١٤٨ - لنا أن الأيمان محمولة على العرف، وبيوت الحضر بالمدر، وبيوت البادية بالشعر، فوجب أن يحمل يمين كل واحد منهما على ما يعتاده. والأيمان يعتبر فيها عرف الحالف، وعلى هذا قال أصحابنا: إذا حلف لا يتغذي، فشرب لبنا، فإن كان بدويًا حنث، وإن كان حضريًا لم يحنث؛ لأن اللبن غذاء أهل البادية، وليس بغذاء الحاضر.

٣٢١٤٩ - احتجوا: بقوله تعالى: {وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا}.

٣٢١٥٠ - قلنا: تسمية القرآن غير معتبرة في الأيمان، بدلالة أن الله تعالى سمى بيت العنكبوت بيتًا، ولو حلف لا يخرب بيتًا، فخرب بيت العنكبوت لم يحنث. وقد سمى الله تعالى المساجد بيوتًا، ومن حلف لا يدخل بيتًا فدخل مسجدًا، لم يحنث.

٣٢١٥١ - قالوا: ما حنث به البدوي حنث به الحضري.

٣٢١٥٢ - قلنا: يبطل إذا قال: لا أتغذى، فشرب اللبن أو أكل الأقط.

٣٢١٥٣ - فإن قيل: كل واحد منهما ثبت، لكن الاختلاف في اعتباره، فهو كمن قال: لا آكل خبزًا. فأكل الأرز.

٣٢١٥٤ - قلنا: عندنا إذا حلف لا يأكل خبزًا وهو في بلد خبزهم الحنطة، لم يحنث بأكل الأرز، وإن كان في بلد خبزهم الأرز، حنث بأكله، والعادة معتبرة في ذلك عندنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>