مسألة ٢٣١
اعتبار العدد الذي ينعقد بهم الجمعة عند الخطبة
٤٠٢٩ - المشهور عن أصحابنا: اعتبار العدد الذي تنعقد بهم الجمعة عند الخطبة، وروي عنهم رواية أخرى: أنه غير معتبر.
٤٠٣٠ - وبالمشهور قال الشافعي.
٤٠٣١ - فإن دللنا على إحدى الروايتين لتصير خلافا، فالوجه فيه: أن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة فلا يعتبر حضور المؤتمين له، كالأذان والإقامة.
٤٠٣٢ - ولأن مشاركتهم ليس بشرط، فحضورهم لأجلها ليس شرطا، كالأذان والإقامة.
٤٠٣٣ - احتجوا: بأن كل ذكر كان شرطا في افتتاح الجمعة كان العدد شرطا فيه، كتكبيرة الإحرام.
٤٠٣٤ - والجواب: أن تكبيرة الإحرام لما اعتبر فيها العدد اعتبر فعلها، ولما لم يعتبر
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute