للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العدد، [ولما جاز في العبد أن يكون إماما جاز أن يكمل به العدد]، واعتبار هذا أولى، وما أشبهه لا تجب عليه الجمعة وإن اعتد به في العدد فيها.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>