٢٤٢٦٥ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: إذا حلف لا يطؤها أربعة أشهر فصاعدًا، فهو مؤل.
٢٤٢٦٦ - وقال الشافعي [رحمه الله]: لا يصح الإيلاء حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر. مدة يمكن أن يوقفه القاضي فيها.
٢٤٢٦٧ - فإن قال: لا أقربك أربعة أشهر، فليس بمؤلي.
٢٤٢٦٨ - لنا: قوله تعالى: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر). فذكر تعالى مدة أربعة أشهر ولم يزد عليها، فمن قال إن الحكم معلق بزيادة على الأربعة، فهو تارك [لظاهر النص. فإن قيل: ذكر الله تعالى المؤلي المطلق لإيلائه]، وهو من حلف لا يقربها، وذلك يقتضي التأبيد وجعل التربص أربعة أشهر.
٢٤٢٦٩ - قلنا: هو الحالف على ترك الوطء مطلقًا، أو مقيدًا بمدة، فظاهر الآية يقتضي أنه إذا حلف على يوم، أو أربعة أشهر، أو ما زاد، فهو مؤل إلا ما خصه دليل،