٧٨٥٨ - قال أصحابنا: إذا وجد الهدي في صوم الثلاثة: لزمه الهدي، وسقط عنه الصوم.
٧٨٥٩ - وإن وجد الهدي بعد الفراغ من الثلاثة قبل يوم النحر: لزمه الهدي.
٧٨٦٠ - وقال الشافعي: يجوز الصوم، فإن أهدى: فحسن، وإن وجد الهدي قبل الدخول فيه: ففيه قولان.
٧٨٦١ - لنا: قوله تعالى: {فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام}، وهذا يدل على أنه لا يجوز الصوم ابتداء مع وجود الهدي.
٧٨٦٢ - ولأن ما شرط فرعه الصوم في اليوم الأول، كان شرطًا في الثاني، أصله: النية وترك الأكل.
٧٨٦٣ - فإن قيل: لا نسلم ذلك في اليوم الأول.
٧٨٦٤ - قلنا: إذا أحرم بالحج قبل طلوع الفجر، ونوى الصوم، من شرطه عدم الهدي فلا خلاف؛ لأنه حالة الوجوب.
٧٨٦٥ - ولأن المقصود من الصوم والهدي التحلل بهما، بدلالة حديث حفصة أنها قالت: (ما بال الناس قد حلوا وأنت لم تحل؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني قلدت