٢٢٥٢٠ - قال أصحابنا: إذا قال الرجل: تزوجتك على أني إذا وطئتك فأنت طالق، وإذا أحللتك فأنت طالق، صح النكاح ويقع الطلاق إذا وجد الشرط.
٢٢٥٢١ - وقال الشافعي: النكاح باطل.
٢٢٥٢٢ - وحكوا عنه أنه إذا قال: تزوجتك على أني إذا وطئتك فلا نكاح بيننا، أن النكاح يصح ويبطل الشرط، وهذا غلط؛ لأن عند أبي حنيفة قوله: لا نكاح بيني وبينك من ألفاظ الطلاق، فهو كقوله: على أني إذا وطئتك فأنت طالق.
٢٢٥٢٣ - وحكوا عنه: أنه إذا قال: تزوجتك إلى أن أطأك أو إلى أن أحللك، فالنكاح جائز.
٢٢٥٢٤ - وهذا غلط؛ لأن الغاية توقيت، والنكاح المؤقت لا يصح عندنا.
٢٢٥٢٥ - لنا: أنه نكاح غير مؤقت، فلم يبطله الشرط، أصله: إذا قال: تزوجتك