للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن أطلقك متى شئت، أو على أن لا أطأك.

٢٢٥٢٦ - احتجوا: بما روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لعن الله المحلل والمحلل له).

٢٢٥٢٧ - قلنا: هذا نهي كراهة بدلالة أنه عم المحلل، وهذا عام فيمن شرط التحليل ومن اعتقد التحليل، وكل من اعتقد العموم حمل النهي على الكراهة ولم يحمله على التحريم، وذلك ترك للظاهر، ونحن نحمله على من وقت العقد، وذلك زيادة في الظاهر فتساوينا.

٢٢٥٢٨ - قالوا: نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته، فوجب ألا يصح، كما لو قال: تزوجتك إلى أن أطأك.

٢٢٥٢٩ - قلنا: المعنى هناك أنه وقت العقد، وتوقيت النكاح يبطله، وفي مسألتنا لم يوقته، وإنما شرط انقطاعه بسبب يفيد الانقطاع، فصار كقوله: تزوجتك على أنك طالق متى طلقتك.

٢٢٥٣٠ - قالوا: فهذا أيضًا نكاح مؤقت؛ لأنه لا فرق بين أن يقول: تزوجتك إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>