للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٦٢

إعفاف الابن أباه

٢١٩١٣ - قال أصحابنا: لا يجب على الابن إعفاف أبيه.

٢١٩١٤ - وقال الشافعي في الدعوى: يجب عليه إذا احتاج أبوه إلى الوطء أن يزوج أو يشتري له جارية.

٢١٩١٥ - قالوا: وله قول آخر أنه لا يلزمه.

٢١٩١٦ - لنا: أن ما لا نخاف التلف لفقد جنسه، لا يجب عليه لأبيه كشراء الطبيب.

٢١٩١٧ - ولأن الأب لا يلزمه ذلك لابنه؛ فلا يجب على الابن لأبيه، أصله: ما ذكرنا.

٢١٩١٨ - ولا يقال: إن الابن يلزمه لأبيه مالا يلزم الأب له، ولهذا لا يقتص منه.

٢١٩١٩ - ولأن حرمة الأب آكد من حرمة الابن؛ وذلك لأن تأكد الحرمة جعل الولد كأعضاء الأب، حتى لا يقتص منه، فكذلك حرمته في حق ابنه؛ فجعل كالابن، فلا يجب عليه مالا يجب على نفسه لنفسه.

٢١٩٢٠ - ولأن الإعفاف كما لم يلزم الابن لنفسه لم يلزمه لأبيه، كالتمكين من المال، وعكسه: الطعام، والكسوة. ولأنه أحد الوالدين، فلا يجب على الابن إعفافه، كالأم.

<<  <  ج: ص:  >  >>