للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٣١٩

ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت

٥٣٢٥ - قال أصحابنا: ومن ارتد بعد وجوب الزكاة سقطت، ولا تجب في مال المرتد.

٥٣٥٣ - وقال الشافعي: لا تسقط الزكاة بالردة، وهل تجب مع الردة؟.

٥٣٥٤ - قالوا: فيه ثلاثة أقوال، أحدها: أنها تجب، والثاني: مراعي، فإن أسلم وجبت، والثالث: لا تجب.

٥٣٥٥ - لنا: أن من خوطب بالإسلام لم يؤخذ من ماله الزكاة، كالكافر الأصلي. ولأن الردة عندنا تزيل الأملاك إلى الورثة، كالموت. ولأنه كافر فلا تجب عليه الزكاة، كالكافر الأصلي.

٥٣٥٦ - ولا يقال: [إن الأصلي لم يلتزمها؛ لأن الواجبان تجب بإيجاب الله تعالى] دون التزامنا، فإذا أسلم لم يؤخذ منه، لقوله عليه الصلاة والسلام: (الإسلام يجب ما قبله). ولأن الزكاة وجبت على وجه الطهرة، فإذا تعذر/ استيفاؤها على الوجه الذي وجبت عليه سقطت.

٥٣٥٧ - فإن قيل: الحد وجب عقوبة ويستوفى بعد التوبة على غير الوجه الذي وجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>