للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٦٤

إذا قطع لسان صبي

٢٧٦٥٤ - قال أصحابنا: إذا قطع لسان صبي لم يعلم منه الكلام ففيه حكومة.

٢٧٦٥٥ - وقال الشافعي: دية كاملة.

٢٧٦٥٦ - لنا: أنه يجوز أن يكون كامل المنفعة ويجوز أن يكون ناقصًا لا يقدر على الكلام فلا يجب الأرش الكامل بالشك.

٢٧٦٥٧ - ولأنه متلف مشكوك [في صحته] فصار كسائر المتلفات ولأنه لو أوجب إكمال الدية مع دعوى القاطع نقصان العضو لزمنا الضمان بالشك.

٢٧٦٥٨ - احتجوا: ما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في: (اللسان الدية).

٢٧٦٥٩ - قلنا: المراد به اللسان السليم الكامل المنفعة باتفاق، وهذا لا نعلمه في مسألتنا.

٢٧٦٦٠ - قالوا: ما يجب فيه كمال الدية من الصغير أصله التدبير.

٢٧٦٦١ - قلنا: إنما يجب كمال الدية في الكبير إذا علم صحة لسانه فإن اختلف في ذلك ولم نقم بينه بالصحة فهو مثل مسألتنا، فأما يد الصغير ورجله فإن علم صحتها بالحركة وجب فيها كمال الدية وإن لم يعلم ذلك لم تجب إلا الحكومة وكذلك غير الصبي ما لم يعلم أنه يمص بها لا يجب بها كمال الأرش.

٢٧٦٦٢ - قالوا: العادة أنه صحيح وأنه ينطق به إذا بلغ إلى النطق كما يبطش بيده إذا قدر على البطش.

٢٧٦٦٣ - قلنا: الظاهر لا يستحق به حق على الغير وإنما تدفع به الدعوى إذا أوجبنا في مسألتنا كما الأرش لأوجبناه بالظاهر وهذا لا يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>