للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٤١٦

إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام

وقع إحرامه عن النفل

٧٣١٦ - قال أصحابنا: إذا نوى الحجة النافلة قبل أن يحج حجة الإسلام، وقع إحرامه عن النفل.

٧٣١٧ - وروى ابن أبي مالك، عن أبي يوسف، أنه يقع على الفرض.

٧٣١٨ - وبه قال الشافعي.

٧٣١٩ - لنا: قوله عليه الصلاة والسلام: (ولكل امريء ما نوى).

٧٣٢٠ - قالوا: معناه أن يصير العمل قربة بالنية.

٧٣٢١ - قلنا: ومعناه العمل متعين [بما نواه]، بدلالة الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>