للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١١١٠

حكم القضاء إذا سافر بإحدى نسائه بغير قرعه

٢٣٠٤١ - قال أصحابنا: إذا سافر بإحدى نسلئه بغير قرعة لم يقض للباقيات.

٢٣٠٤٢ - قال الشافعي: يقضى.

٢٣٠٤٣ - لنا: أن الزوج لا يلزمه أن يسافر بواحدة منهن، فإذا أخرجها فقد تبرع بإخراجها، والزوج متى تبرع على إحدى نسائه لم يلزمه التسوية بين غيرها وبينها، كما لو وهب لها هبة، ولأنه لو وجب أن يقسم لهن إذا لم يقرع، وجب أن يقسم لهن، وإن أقرع، كحال الإقامة.

٢٣٠٤٤ - احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه)، ولو كان القضاء لا يجب، لم يكن للقرعة فائدة.

٢٣٠٤٥ - قلنا: فائدتها تطيب قلوب النساء حتى لا يظن أنه يميل إلى واحدة دون أخرى.

٢٣٠٤٦ - قالوا: انفرد بالكون معها بغير حق، فوجب أن يقضي، كما لو كان في الحضر.

٢٣٠٤٧ - قلنا: في حالة الحضر لو أقام بقرعة قضى،] فإذا أقام بغير قرعة [قضى، ولما لم يجب القضاء في مسألتنا إذا انفرد بها قرعة، كذلك إذا كان بغير قرعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>