للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليست مستحقة.

٢٣٠٣٤ - قلنا: استمتاعه بالشابة الجميلة التي يهواها، أوفر من استمتاعه بالعجوز التي يكرهها، ولا يجوز أن يفضلها في القسم.

٢٣٠٣٥ - قالوا: الجديدة تحتاج إلى طول المقام عندها لتأنس به، وتزول وحشتها.

٢٣٠٣٦ - قلنا: فقد جعلنا لها ذلك والكلام في القضاء، وليس إذا أقام ليؤنسها، ثم قضى للباقيات سقط العوض في تأنيسها.

٢٣٠٣٧ - قالوا: قد اختصت بمزية، وهي البداءة لها وسط الدور، كذلك تستحق مزية الاختصاص.

٢٣٠٣٨ - قلنا: عندنا لا ينقطع الدور بها، وإن تزوجها في أول الدور فله أن يبتدئ بها كما له أن يبتدئ بغيرها، وإن تزوجها في وسط الدور مضى على القسم حتى يفرغ من الدور، ثم يقطع الدور بها.

٢٣٠٣٩ - قالوا: من مذهب أبي حنيفة ترك القياس، لقول الصحابي.

٢٣٠٤٠ - قلنا ترك القياس في هذه المسألة.] لقول أنس، ولأنه تعيين لغير حقه يكون مقدما. والخلاف في القضاء تعيين ذلك في غيره [.

<<  <  ج: ص:  >  >>