للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٢٤٣

إذا صعد الإمام المنبر فظاهر المذهب أنه لا يسلم

٤١٩١ - قال الطحاوي: إذا صعد الإمام المنبر، فظاهر المذهب أنه لا يسلم.

٤١٩٢ - وقال الشافعي: يسلم ثم يجلس.

٤١٩٣ - وهذا مبني على أصلنا أن خروج الإمام يقطع الكلام، فلا يجوز السلام كما لا يجوز سائر أنواع الذكر، ولأنها حالة منع فيها من ابتداء الصلاة لأجل الخطبة، فلا يسن فيها السلام [كحال الخطبة. ولأنه ذكر يتقدم الصلاة فلا يسن السلام] في ابتدائه، كالإقامة.

٤١٩٤ - احتجوا بحديث نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرب من منبره سلم على من عند منبره ويصعد، فإذا أقبل على الناس سلم وجلس.

٤١٩٥ - والجواب: أن الطحاوي قال: لم نجد في هذا حديثا صحيحا يجب القول به، ووجدنا فيه أحاديث ضعافا [لا يقوم] الحجة بمثلها، ولو ثبت احتمل أن يكون في وقت إباحة الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>