للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٠٧٢

إسلام امرأة الذمي قبله

٢٢١٦١ - قال أصحابنا: إذا أسلمت امرأة الذمي لم تقع الفرقة حتى يعرض الحاكم الإسلام على زوجها، فإن أسلم؛ فهما على النكاح، وإن أبي فرق؛ الحاكم بينهما، وإن أسلمت الحربية لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيضات، والزوج على دينه فإذا [حاضت بانت منه].

٢٢١٦٢ - قال الطحاوي: ويجب عليها العدة بعد ذلك.

٢٢١٦٣ - وقال الشافعي: إن أسلمت [قبل] الدخول بانت منه في الحال، وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة، ومن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها فهمًا على النكاح، وإن لم يسلم حتى تنقضي عدتها وقعت الفرقة بينهما.

٢٢١٦٤ - لنا: ما روى أبو إسحاق الشيباني،

<<  <  ج: ص:  >  >>