للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٥١٢

الجزية على الفقير

٣٠٤٧٩ - قال أصحابنا [رحمهم الله]: لا جزية على الفقير الذي لا كسب له. وبه قال الشافعي رحمه الله في سير الواقدي.

٣٠٤٨٠ - وقال في كتاب الجزية: يجب عليهم الجزية. واختلف أصحابه في أسمائها، فقال ابن سريج: يحتمل أن يقال له في آخر الحلول: ينبغي أن تعطي أو ترجع حربًا إلى دار الحرب، وسقط عنك ما مضى. والوجه الثاني يكون في ذمته إلى أن يجد ما يؤدي.

٣٠٤٨١ - لنا: أن عمر بعث حذيفة وعثمان بن حنيف فوضعا الجزية وجعلا الناس ثلاثة أصناف: الموسر والمتوسط والفقير المعتمل، ولم يضعا على فقير غير معتمل شيئًا.

٣٠٤٨٢ - ولا يجوز أن يترك في دار الإسلام من هو من أهل دار الحرب من غير جزية، فعلم أنها لا تجب على غيرهم.

٣٠٤٨٣ - ولأن عمر قال لهما: لعلهم لا يطيقون ذلك. فقال عثمان: إن لهم فضولًا من العيش وإنهم يطيقون أكثر من ذلك. فاستذلهم. فدل أن الطاقة معتبرة، والفقير الذي لا صناعة له لا يطيق الجزية فلا توضع عليه.

٣٠٤٨٤ - فإن قيل: يحتمل أن يكونا لم يجدا فقيرًا معتمل.

٣٠٤٨٥ - قلنا: الاحتمال الثاني للعادة لا حكم له ونحن نعلم أن العراق لا يجوز أن يخلو من فقير لا كسب له والعادة طريق مقطوع به فلا يسقط بالتجويز.

٣٠٤٨٦ - ولأنه حق مالي يبتدأ به الكافر، فوجب أن تعتبر فيه الطاقة كالخراج.

٣٠٤٨٧ - فإن قيل: الخراج أجرة، فلا يجب على أرض لا نفع لها.

٣٠٤٨٨ - قلنا: هذا غير مسلم، بل هو حق الله تعالى كالجزية، ولو كان أجرة لم

<<  <  ج: ص:  >  >>