للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ٧٦٤

إذا تلف المقبوض في يد الوكيل بعد تصديق الغريم

له وإنكار صاحب الحق فعلى من يكون الضمان؟

١٥٣٥١ - قال أصحابنا: إذا صدقه في الوكالة وسلم إليه ثم حضر صاحب الحق فأنكر التوكيل وحلف وقد تلف المقبوض في يد الوكيل؛ فإن كان عينًا فهو بالخيار في تضمين الدافع أو القابض، وإن كان دينًا فله تضمين الدافع دون القابض.

١٥٣٥٢ - وقال المزني: له أن يضمن القابض منهما، وهو اختيار المروزي. وقال عامة أصحاب الشافعي مثل قولنا.

١٥٣٥٣ - لنا: أنه دفع الدين إلى من لا يبرأ بقبضه، فصار كما لو دفع إلى وكيله وأمره بالتسليم، فتلف في يده، لم يكن لصاحب الحق أن يضمنه.

ولأن الحق في الذمة لا يتعين بالدفع، فكان له إتباع الذمة، فأما الوكيل فإنما قبض مال الدافع، فلا سبيل للغريم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>