للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة ١٣٧٤

حلف الولي في القسامة

٢٧٨٣٢ - قال أصحابنا: إذا حلف الولي في القسامة لم يثبت القصاص. وقال مالك يجب القصاص.

٢٧٨٣٣ - وهو قول الشافعي القديم.

٢٧٨٣٤ - لنا: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لو أعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه).

٢٧٨٣٥ - ولأن قول الواحد لا يثبت القصاص أصله الشهادة.

٢٧٨٣٦ - ولأن يمين المدعي لا يثبت بها الحق ابتداء أصله الدعوى في المال.

٢٧٨٣٧ - ولأنه قصاص فلا يثبت بيمين المدعي أصله القصاص فيما دون النفس.

٢٧٨٣٨ - واحتج المخالف بقوله - صلى الله عليه وسلم - للأنصار: (تحلفون وتستحقون دم صاحبكم) وقد تكلمنا على هذا الخبر.

٢٧٨٣٩ - وقد وري عن عمر بن [الخطاب وعبد الله بن عباس أنهما لم يقيدا بالقسامة.

٢٧٨٤٠ - وروي عن عمر بن] عبد العزيز أنه أبرز سريره يومًا للناس فقال: ما تقولون في القسامة، فقالوا القسامة حق وقد أفادتها الخلفاء فقال: ما تقول يا أبا قلابة فقال يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن رجالًا شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه زنى ولم يروه أكنت ترجمه، قال لا قال أبو قلابة فو الله يا أمير المؤمنين ما قتل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>