للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا في إحدى ثلاث خلال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل ارتد عن الإسلام فحارب الله ورسوله أو رجل زنى بعد إحصان.

٢٧٨٤١ - وقد كان عبد الملك أمير المؤمنين أفاد بقسامة ثم ندم على ذلك فأمر بالخمسين الذي أقسموا فمحوا من الدواوين وسيرهم من الشام ولو كان قوله - صلى الله عليه وسلم -: (أتحلفون وتستحقون) بيان على ظاهره لم يعارضه أبو قلابة بالقياس.

٢٧٨٤٢ - وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه عاقب الذين تهيئوا ليقسموا ولو كان ما فعلوه سنة لم يستحقوا العقوبة بالعزم عليه.

٢٧٨٤٣ - وقد وري أن القسامة كانت أحكام الجاهلية فأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيجوز أن يكون قوله: (أتحلفون وتستحقون) على ذلك الأصل ثم نسخ بحديث ابن عباس: (لو أعطى الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم).

<<  <  ج: ص:  >  >>